رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦١ - ٣ حكم المكاتب المتحرّر منه شيء
والرواية قاصرة سنداً لكون علي بن الحسين بن الحسن الضرير الراوي عن حماد، مهملاً في الرجال لم يرد في حقّه توثيق.
وأمّا دلالة، فلظهور الرواية فيما إذا كان المكاتب عيالاً على المولى بقرينة ذكره مع رقيق المرأة والعبد النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
٢. مرفوعة محمد بن أحمد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه».[ ١ ]
والرواية قاصرة سنداً للرفع، ودلالة لظهورها فيما إذا كان المكاتب عيالاً على المولى.
٣. حكم المكاتب المتحرّر منه شيء
هذا فيما إذا كان قنّاً لم يتحرّر منه شيء، وأمّا إذا تحرّر منه شيء ففيه احتمالات:
١. لا تجب عليه الفطرة إذا تحرّر منه شيء، وتجب على سيده بمقدار ما بقي منه. وهو خيرة الشيخ في الخلاف.[ ٢ ]
٢. لا تجب الفطرة عليه ولا على سيّده. وهو خيرة الشافعي على ما في «الخلاف».
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٩ .
[٢] الخلاف: ٢ / ١٣٠، المسألة ١٥٨ من كتاب الزكاة.