رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٧ - الثاني كفاية السنة الواحدة
فرضه إليها في الثالثة، كما في «المبسوط» و«النهاية»، ويظهر من أكثر الروايات أنّه في الثانية.[ ١ ]
ويدلّ عليه الروايات التالية:
١. صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام):لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: «لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا»، قال: قلت: فالقاطنين بها، قال: «إذا أقاموا سنة أو سنتين، صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهراً فإنّ لهم أن يتمتعوا»، قلت: من أين؟ قال: «يخرجون من الحرم»، قلت: من أين يهلّون بالحج؟ فقال: «من مكة نحواً ممّا يقول الناس».[ ٢ ]
٢. صحيحة حمّاد قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن أهل مكة ، أيتمتعون؟ قال: «ليس لهم متعة»، قلت: فالقاطن بها؟ قال: «إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكّة»، قلت: فإن مكث الشهر؟ قال: «يتمتّع»، قلت: من أين؟ قال: «يخرج من الحرم»، قلت: من أين يهل بالحجّ؟ قال: «من مكة نحواً ممّا يقول الناس».[ ٣ ]
وفي «ملاذ العباد» في شرح التهذيب: انّ الصحيح: نحو ما يفعل الناس.
٣. خبر عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: «المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة ـ يعني: يُفرد الحجّ مع أهل مكة ـ و ما كان دون السنة فله أن يتمتّع».[ ٤ ]
[١] الدروس:١/٣٣١. ٢ . الوسائل: ج ٨ ، الباب ٩ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٣ .
[٣] الوسائل: ج ٨ ، الباب ٩ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٧ .
[٤] الوسائل: ج ٨ ، الباب ٩ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٨ .