رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٥ - ١ اشتراط الغنى
وليلة وجب ذلك عليه. وبه قال أبو هريرة، وعطاء والزهري ومالك، وذهب إليه كثير من أصحابنا.[ ١ ]
ويدلّ على المشهور المختار روايات:
١. صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة؟ قال: «لا» .[ ٢ ]
وفي «المدارك» بعد نقل الحديث: والمراد بأخذ الزكاة أخذها من حيث الفقر والمسكنة، لأنّه المتبادر.[ ٣ ] لا أخذها من باب العاملين، أو سبيل الله كالإحجاج وغيره.
٢. صحيحة صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار الفطحي قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: «ليس عليه فطرة».[ ٤ ]
٣. صحيحة أبان بن عثمان، عن يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقبل الزكاة، هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: «لا» .[ ٥ ]
إلى غير ذلك من الروايات الّتي نقلها في «الوسائل» في الباب الثاني من أبواب زكاة الفطرة، وبإزائها روايات نشير إلى المهم منها:
[١] الخلاف: ٢ / ١٤٧، كتاب الزكاة، المسألة ١٨٣ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١ .
[٣] المدارك: ٥ / ٣١١ .
[٤] الوسائل: ج ٦، الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٦ .
[٥] الوسائل: ج ٦، الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٥.