رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤١ - ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بمجرّد الشراء
إذا خربت الأرض المفتوحة عنوة
فهنا صورتان:
١. إذا عادت الأراضي المفتوحة عنوة إلى الخراب فأحياها أحد من المسلمين، فإن قلنا بأنّـها بخرابها تخرج عن ملك المسلمين وتدخل في ملك المحيي لقوله (عليه السلام): «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له».[ ١ ] وأنّه يشمل حتى الأرض المفتوحة عنوة، يتعلّق بها الخمس إذا بيعت من الذمّي لصدق شراء الأرض من المسلم.
٢. وإن قلنا بعدم الخروج، غاية ما في الباب أنّه يتعلّق به حقّ الاختصاص، فالمحيي يملك الآثار لا الرقبة، فلا يتعلّق بها الخمس إذا باع الآثار من الذمّي لعدم صدق شراء الأرض ويمكن أن يكون قول السيد الطباطبائي: «وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه» ناظراً إلى صورة الإحياء بعد صيرورتها خربة.
ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بمجرّد الشراء
إنّ الخمس يثبت في الأرض المشتراة بمجرّد الشراء سواء بقيت على ملكه أو خرجت منه بنحو من الأنحاء الأربعة:
أ. باعها الذمّي من مسلم آخر.
ب. مات الذمّي وانتقلت إلى وارثه المسلم.
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ١ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٥و٦.