رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٢ - ٤ المعاطاة مفيدة للملكية اللازمة والاستدلال عليها بوجوه سبعة
٣. نقل العينين أو أحدهما بعقد لازم.
٤. امتزاجهما بغيرهما من أموال البائع والمشتري امتزاجاً يمنع التراد، أو امتزاج أحدهما كذلك.
٥. التصرف المغيّر للصورة كطحن الحنطة وفصال الثوب ـ كل ذلك على مبنى الملكية الجائزة أو الإباحة ـ وسيوافيك البحث عن ملزمات المعاطاة على القول بالإباحة في التنبيه السادس .
هذا كلّه حول القول بالإباحة الّتي عليها القول الرابع والخامس.
٤. المعاطاة مفيدة للملكية اللازمة والاستدلال عليها بوجوه سبعة
إنّ القول بأنّ المعاطاة تفيد الملكية يتصوّر على وجهين:
١. المعاطاة مفيدة للملكية اللازمة كما حُكي عن المفيد وغيره من علماء أهل السنّة.
٢. أنّها مفيدة للملكية الجائزة .
فلندرس القول الأوّل، وأمّا الثاني فقد مرّ الكلام فيه نقلاً عن المحقّق الثاني.
وأساس القول: إنّ المعاطاة بيع كالبيع اللفظي وتشاركه في عامّة الاحكام حتّى اللزوم، ويدل على ذلك الأُمور السبعة التالية: