رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٠ - المعدن في النصوص
خصوصية تعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة والجصّ.[ ١ ]
أقول: لا شكّ أنّ تخصيص المعدن بالفلزات فضلاً عن تخصيصه بالذهب والفضة لا دليل عليه بعد تفسير المعدن بكلّ ما ثبت وركز في الأرض، فيشمل كلّ ما خرج بإشراق الشمس ونزول الأمطار عن حقيقته الأرضية كالملح والنفط، سواء كان مائعاً أو لم يكن مائعاً.
إنّما الكلام في شموله: لكلّ ما يعظم الانتفاع به وإن كان يعدّ أرضاً سواء قبل عملية الإحراق كالجص، أو لا كأحجار الرحى والرخام المستعملة في الأبنية، فإنّ صدق المعدن وأحرزت وحدة المفهوم في زماننا وعصر صدور الروايات فهو، وإلاّ فالمتّبع النصوص، وإن شكّ فيرجع إلى مقتضى القواعد، وسيوافيك مقتضاها. وإليك النصوص البيانية.
المعدن في النصوص
اختلف لسان الروايات من حيث السعة والضيق على طوائف:
١. ما يخصّه بالفلزات كالذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص.
روى محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر، والحديد، والرصاص فقال: «عليها الخمس جميعاً».[ ٢ ]
ومثله صحيح الحلبي.[ ٣ ]
[١] البيان: ٢١٤.
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.