رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٥ - الطائفة السادسة الحنطة والشعير والأقط
الطائفة الثالثة: التمر والزبيب والشعير
وقد ورد جواز الإخراج من هذه الأجناس الثلاثة في روايتين:
١. رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). [ ١ ]
٢. رواية سلمة بن أبي حفص، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). [ ٢ ]
الطائفة الرابعة: الحنطة والتمر والزبيب
وقد جاء ذكر الأجناس الثلاثة في رواية صفوان الجمّال. [ ٣ ]
الطائفة الخامسة: التمر والزبيب والشعير والذرة
وقد جاء ذكر الأجناس الأربعة بالنحو المذكور في رواية الحذّاء. [ ٤ ]
الطائفة السادسة: الحنطة والشعير والأقط
وقد جاء ذكر الثلاثة بالنحو المذكور في رواية عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام). [ ٥ ]
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٨ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٩ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١ .
[٤] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١٠ .
[٥] الوسائل:ج ٦، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٣ .