رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٤ - إذا صدر الفعل عن المكلف بلا قصد
٢. ما جاء في تعليل عدم مفطرية الاحتلام من أنّ «النكاح فعله، والاحتلام مفعول به».[ ١ ]
٣. ما ورد في سبق ماء المضمضة أنّه : «إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء، وقد تمّ صومه».[ ٢ ]
٤. ما دلّ على أنّه لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال.[ ٣ ]وهو ظاهر في الاجتناب عن اختيار.
٥. ما دلّ على صحّة صوم الناسي، مع كونه متعمداً وقاصداً إلى ذات الفعل. ففيما لا قصد فيه إلى الفعل يكون صحيحاً بطريق أولى.
والمجموع يشرف الفقيه على القطع بالحكم مضافاً إلى كونه أمراً متسالماً عليه.
وأمّا إذا قصد الفعل، ولكن نسي كونه صائماً، فيدلّ عليه ما مضى في محله من صحّة صوم الناسي إذا تناول المفطر أو جامع ناسياً[ ٤ ] و في بعضها: «إنّما هو شيء رزقه اللّه فليتم صومه، أو شيء أطعمه اللّه إياه».
وربّما يستدل بما دلّ على القضاء في مَن أفطر متعمداً. وقد استشكل عليه: بأنّ القيد ورد في أربعة مواضع[ ٥ ] في سؤال الرواة، ومورد واحد في
[١] الوسائل: ج ٧، الباب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: ج ٧، الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: ج ٧، الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١.
[٤] الوسائل: ج ٧، الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، جميع أحاديثه.
[٥] الوسائل: ج ٧، الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١، ٢، ٤، ١٣.