رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦١ - في المقدار الواجب
تمر، أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد». [ ١ ]
هذه هي الصحاح الست، وأمّا غيرها فلنقتصر على الإشارة إلى مواضعها في الهامش. [ ٢ ]
وأمّا ما يتضمن الاجتزاء بنصف صاع فهو على قسمين:
١. ما يتضمن الاجتزاء بنصف صاع في جنس واحد وهي الحنطة أو البر.
٢. ما يضم إلى الحنطة، الشعير أو سائر الأجناس.
فمن الأوّل صحيحة الحلبي وفيه: صاع من تمر أو نصف صاع من برّ.[ ٣ ]
وصحيحة منصور بن حازم وفيه: صاع من تمر، أو نصف صاع من حنطة. [ ٤ ]
فهذا القسم محمول على التقية، لما ورد في غير واحد من الروايات
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١٢.
[٢] لاحظ الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٣،٤،٥،٧،٩،١٠، وذيل الحديث ١٢; والسند فيها ينتهي إلى عبد اللّه بن المغيرة وجعفر بن معروف وياسر القميّ وإبراهيم بن يحيى وسلمة والحذّاء وابن سنان; ولاحظ أيضاً الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٧ للمروزي، والباب ٨ من هذه الأبواب، الحديث ٢ للهمداني; والباب العاشر من هذه الأبواب، الحديث ٣ لمنصور بن حازم، والحديث ٦ من نفس الباب لزيد الشحّام .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١٢ .
[٤] الوسائل: ج ٦، الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١٥ .