رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢٢ - ١ المحرّمات النسبية السبع
وهؤلاء السبع هنّ المحرّمات بالنسب، وقد روي عن ابن عبّاس أنّه قال: «حرّم اللّه من النساء سبعاً بالنسب» وإليك توضيح الأصناف:
١. الأُمّ: من اتصل إليها نسب الإنسان بالولادة كمن ولدته من غير واسطة أو بواسطة كوالدة الأب أو الأُمّ فصاعداً.
[٢] البنت: من اتصل نسبها بالإنسان بسبب ولادتها منه كالمولودة من صلبه بلا واسطة أو معها كبنت الابن والبنت فنازلاً.
[٣] الأُخت: من اتصل نسبها بالإنسان من جهة ولادتهما معاً من الأب أو الأُمّ، أو منهما جميعاً بلا واسطة.
[٤] العمّة: أُخت الأب وكذا أُخت الجدّ من جهة الأب أو الأُمّ.
[٥] الخالة: أُخت الأُمّ وكذا أُخت الجدّة من جهة الأب أو الأُمّ.
[٦] بنات الأخ: سواء كان لأب أو لأُمّ أو لهما، وهي كلّ امرأة تنتمي بالولادة إلى أخ الإنسان بلا واسطة أو معها فتحرم عليه بنت أخيه، بنت ابنه، بنت ابن ابنه، وبنت ابنته، وبنت بنت ابنته، وبنت ابن ابنته.
[٧] بنات الأُخت: كلّ أُنثى تنتمي إلى أُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنات الأخ.
والمراد بتحريم الأُمّهات وما يتلوها، حرمة نكاحهنّ على ما تفيده مناسبة الحكم والموضوع، كما في قوله تعالى:(حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَ الدَّمُ) ، أي أكلهما.