رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢٤ - ٣ تعريف الوطء بالشبهة
[١] إمّا قاطع بالاستحقاق، استحقاقاً قطعيّاً.
[٢] أو ظانّ بالاستحقاق مع كون ظنّه حجّة شرعية.
[٣] أو شاكّ مع كون جهله عذراً شرعياً.
[٤] أو غافل مع كون غفلته عذراً كذلك.
[٥] أو غير مختار كما إذا كان مكرهاً.
والأوّل: أعني ما إذا كان قاطعاً بالحلّية والاستحقاق ولم يكن في الواقع كذلك، مقابل الزنا.
والثاني: كما إذا اعتمد على حجّة شرعية مع عدم علمه بالواقع، كما إذا أخبرت المرأة بعدم الزوج، أو بانقضاء العدّة، أو اعتمد على شهادة العدلين على كونها مطلقة، أو على موت زوجها، فبانت الأمارة مخالفة للواقع.
والثالث: كما إذا اشتبه المحرّم في عدة غير محصورة من النساء فتزوّج واحدة منهن فبانت محرّمة، ولمّا كان العلم الإجمالي غير منجّز في تلك الصورة، كانت الجهالة عذراً.
الرابع: كما في المجنون والنائم والسكران بشيء حلال، فإنّ الغفلة وعدم التوجّه عذر فلا يعدّ العمل زنا.
والحاصل: إذا كان الوطء مقروناً بحجّة عقلية قاطعة للعذر كما في الجهل المركّب والنائم والمجنون والسكران بأمر محلّل، أو بحجّة شرعية كذلك، وسوى ذلك إمّا نكاح شرعي أو زنا لا غير.