رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٩ - الشرط الأوّل البلوغ
يشترط في وجوب الزكاة أُمور:
الأوّل: البلوغ
اتّفقت كلمة الأصحاب على عدم وجوب الزكاة لغير البالغ في النقدين، وإنّما الخلاف بينهم في الغلات والأنعام على تفصيل سيوافيك.
وأمّا أهل السنّة فالمشهور بينهم هو أنّ مال الصبي مثل مال البالغ تجب فيه الزكاة. وهو المروي عن مالك، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وأحمد، والشافعي، وعدّة من الصحابة والتابعين; غير أنّ الأوزاعي والثوري قالا بأنّه تجب الزكاة في ماله ولكن لا يجب الإخراج، بل تحصى حتى إذا بلغ، عرّفوه مبلغ ذلك فيُخرجه بنفسه، وبه قال عبد اللّه بن مسعود، (وبه قال ابن حمزة من أصحابنا كما سيوافيك).
نعم ذهب ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه إلى عدم الوجوب من دون تفصيل.[ ١ ]
وأمّا أصحابنا فاختلفوا إلى أقوال:
١. عدم تعلّق الزكاة بمال الصبي. و به قال ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والسيد المرتضى في الجمل. وسلاّر، و ابن إدريس.
[١] الخلاف:٢/٤٠، كتاب الزكاة، المسألة ٤٢.