رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٣ - الأوّل مصرفها
قال الشيخ في «الخلاف»: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقّه فقيراً مؤمناً، والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: الفقير، والمسكين، والغارم، وفي سبيل اللّه، وابن السبيل. [ ١ ] وقد خصّ الجواز من بين الأصناف الثمانية بالخمسة.
وقال في «النهاية»: والمستحقّ لها هو كلّ من كان بالصفة التي تحلّ له معها الزكاة وتحرم على كلّ من تحرم عليه زكاة الأموال. [ ٢ ] وقد أطلق ولم يقيّده بالأصناف الخمسة.
وقال ابن البراج: الذي يستحقّ أخذ زكاة الفطرة هو كلّ من يستحقّ أخذ زكاة الأموال. [ ٣ ]
وقال ابن حمزة: من يستحقّ زكاة الفطرة؟يستحقّها من يستحقّ زكاة الأموال. [ ٤ ]
وقال المحقّق: مصرفها هو مصرف زكاة المال. [ ٥ ]
وقال ابن سعيد: ومستحقّها من كان على صفة يحلّ له معها الزكاة وتحرم على غيره. [ ٦ ]
وقال العلاّمة في «التذكرة»: مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال، لعموم قوله تعالى: (إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَاَلْمَساكِينِ)الآية، ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه. [ ٧ ]
[١] الخلاف:٢/١٥٤، كتاب الزكاة، المسألة ١٩٦ .
[٢] النهاية: ١٩٢ . ٣ . المهذب: ١ / ١٧٥ . ٤ . الوسيلة: ١٣١ .
[٥] الشرائع: ١ / ١٧٥ . ٦ . الجامع للشرائع: ١٤٠ . ٧ . التذكرة: ٥ / ٣٩٨ .