رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٢ - ما هو المدار في وجوب زكاة الفطرة؟
بعد استهلال شوال إلى وقت صلاة العيد، وروي إلى وقت الزوال.[ ١ ]
٤. وقال المحقّق: من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنياً، وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك ما لم يُصلّ العيد استحبّت. وكذا التفصيل لو ملك مملوكاً، أو وُلد له.[ ٢ ]
٥. وقال الشهيد في «الدروس»: تجب زكاة الفطرة عند هلال شوال على البالغ العاقل الحرّ غير المغمى عليه، المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنته على الأقوى.[ ٣ ]
٦. قال المحدّث البحراني: الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يحصل به الغنى، فإنّه تجب عليه زكاة الفطرة ; وكذا من ولد له مولود أو ملك مملوكاً، أمّا لو كان بعد ذلك فإنّه لا تجب وإن استحب له الإخراج إلى الزوال .[ ٤ ]
ومقتضى أكثر العبارات هو كون الملاك للوجوب هو اجتماع الشرائط قبل هلال شوال أو عنده، خلافاً للسيد الطباطبائي حيث جعل الملاك الاجتماع حين الغروب.
هذا ما لدى الشيعة، وأمّا السنّة فلم نجد عبارة في مورد الضابطة، لكن يمكن استفادتها من تحديد وقت الوجوب، حيث إنّ طبع الأمر يقتضي لزوم اجتماع الشرائط في وقت الوجوب.
[١] الوسيلة: ١٣٢. ٢ . الشرائع: ١ / ١٧٢ .
[٣] الدروس: ١ / ٢٤٨ . ٤ . الحدائق: ١٢ / ٢٧٧ .