رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤١ - الأُمور الملزمة على القول بالإباحة
٤. كون التصرف من جانب مملّكاً للجانب الآخر.
٥. كون التلف السماوي من جانب مملكاً للجانب الآخر.
٦. يجوز للآخذ بالمعاطاة أن يتصرف في النماء الحادث من المأخوذ بالمعاطاة قبل التصرف فيما أخذ (العين).
فإن قلنا: إنّ حدوث النماء مملّك للنماء فقط لا للأصل فهو بعيد. إذ لا وجه للتفكيك.
وإن قلنا: بأنّ حدوث النماء مملك للفرع وللأصل فهو بعيد أيضاً، لأنّ ظاهر أكثر الفقهاء توقّف ملكية الأصل على التصرف فيه .
وإن قلنا: بأنّ التصرف في النماء مستند إلى إذن المالك، فهو بعيد، لأنّ مالك الأصل لم يأذن للمباح له .
ثم إنّ الشيخ الأنصاري ومن جاء بعده أجابوا عن هذه الإشكالات، ونحن في غنىً عن الخوض فيها وما قيل حولها، لما عرفت من عدم صحة القول بالإباحة، فالدفاع عن فرضية غير صحيحة أمر غير ملزم.
الأُمور الملزمة على القول بالإباحة
ثم إنّ القائلين بأنّ المعاطاة مفيدة للإباحة قالوا بانقلابها إلى اللزوم بالأُمور التالية:
١. تلف العينين.
٢. تلف أحدهما.