رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٢ - دليل القول بعدم التعلّق
عليه زكاة؟ فقال: «إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة، فإذا عملت فأنت له ضامن والربح لليتيم».[ ١ ]
وقوله: «موضوعاً» بمعنى الثابت في مقابل ما يُتّجر به.
٢. صحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)يقول: «ليس على مال اليتيم زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يُدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس».[ ٢ ]
قوله: «فليس عليه لما مضى زكاة» ردّ لما روي عن الأوزاعي والثوري حيث قالا بالتعلّق ولكن يخرج عند البلوغ.
ثمّ إنّ قوله: «ليس على مال اليتيم زكاة» ورد في غير واحد من الأحاديث ربّما تبلغ ثمانية، وإليك بيانه.
٣. صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطر عن اليتامى إذاكان لهم مال؟ قال (عليه السلام): «لا زكاة على يتيم». [ ٣ ] ومورد السؤال هو زكاة الفطرة لكن العبرة بعموم الجواب.
٤. ما رواه البزنطي في جامعه عن عاصم بن حُميد، عن أبي بصير
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٤ .