رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٣ - دليل القول بعدم التعلّق
المرادي، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «ليس على مال اليتيم زكاة».[ ١ ]
٥. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) : قال: سألته عن مال اليتيم؟ فقال: «ليس فيه زكاة».[ ٢ ]
٦. صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: «ليس في مال اليتيم زكاة».[ ٣ ]
٧. خبر [ ٤ ] مروان بن مسلم، عن أبي الحسن، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم: ليس عليه زكاة».[ ٥ ]
٨. خبر أحمد بن عمر بن أبي شعبة، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: سئل عن مال اليتيم، فقال: «لا زكاة عليه إلاّ أن يعمل به».[ ٦ ]
٩. خبر العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام)هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: «لا».[ ٧ ]
إلى غير ذلك من الروايات التي تفيد القطع بصدور مضمونها من الإمام.
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٦ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٧ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٨ .
[٤] لوقوع علي بن يعقوب الهاشمي في سنده ولم يوثق.
[٥] الوسائل: ج ٦، الباب١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث٩ .
[٦] الوسائل: ج ٦، الباب١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث١٠ .
[٧] الوسائل: ج ٦، الباب١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١٢.