رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧١ - هل تجب زكاة الفطرة إذا لم يكن مقدارها زائداً على المؤونة؟
سنته له ولعياله، أو يكون ذا كسب، أو صنعة يقوم بأوده وأود عياله سنة وزيادة مقدار الزكاة.[ ١ ]
٣. ويقرب ما ذكره في «التحرير».[ ٢ ]
٤. وقال الشهيد: وتجب على المكتسب قوت سنته، إذا فضل عنه صاع.[ ٣ ]
٥. وقال أيضاً في «البيان»: ولو كان له كسب يقوم به فهو غني، فيجب عليه إن فضل معه ما يخرجه .[ ٤ ]
وهناك من ينفي اعتبار ذلك نذكر منهم ما يلي:
٦. قال الشهيد الثاني: ولا يشترط أن يفضل عن قوت سنته أصواع بعدد من يخرج عنه مع احتماله .[ ٥ ]
٧. وقال صاحب المدارك: ومقتضى ذلك [ ٦ ] أنّه لا يعتبر ملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة، وبه قطع الشارح .[ ٧ ] ومراده من الشارح هو جده صاحب المسالك لكنّه (قدس سره) لم يقطع بل رجح، لمكان قوله: «مع احتمال».
٨. وقال صاحب الجواهر: فمقتضى إطلاق النص والفتوى ومعقد الإجماع، عدم اشتراط ملك الصاع أو مقدار الفطرة زيادة على ملك مؤونة السنة فعلاً أو قوّة في وجوب الفطرة لإطلاق الأدلّة.[ ٨ ]
[١] المنتهى: ١ / ٥٣٢. ٢ . التحرير: ١ / ٤٢٠ . ٣ . الدروس: ١ / ٢٤٨.
[٤] البيان: ٢٠٦ .٥ . المسالك: ١ / ٤٤٤ . ٦. تفسير الغني بمن يملك قوت سنته...
[٧] المدارك: ٥ / ٣١٣ . ٨ . الجواهر: ١٥ / ٤٩٢ .