رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٣٤ - ٧ إذا اجتمع الوطء الصحيح مع الوطء عن شبهة
منه مع إمكان ولادته من الأوّل وهو زوجها في هذه المدّة.
[٢] أن لا يمكن إلحاقه بالأوّل وأمكن بالثاني، كما إذا وضعت لستة أشهر فصاعداً إلى أقصى الحمل من وطء الثاني ; وللزائد عن أقصى الحمل من وطء الأوّل، فيلحق بالثاني لعدم إمكان إلحاقه بالأوّل.
[٣] أن لايمكن إلحاقه بواحد منهما، كما إذا وضعت لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أقصى الحمل من الأوّل، فينتفي عنهما لفقد شرط اللحوق بواحد منهما.
[٤] إذا أمكن اللحوق بكليهما، كما إذا وضعت لستة أشهر فصاعداً إلى ما دون اقصى الحمل من وطء الثاني، ولأقصى مدّة الحمل فما دون من وطء الأوّل حيث يمكن تولّده منهما.
ذهب الشيخ إلى أنّه يخرج بالقرعة لأنّها مخصوصة لكلّ أمر مشكل حيث إنّ لكلّ واحد منهما فراشاً، [ ١ ] وذهب المشهور إلى أنّه يلحق بالثاني قائلاً بأنّ فراش الأوّل قد زال بالطلاق وفراش الثاني ثابت.
يلاحظ عليه بأمرين:
[١] أنّه يصحّ في المورد الثاني أعني: ما إذا طلقت زوجته فوطئت بالشبهة حيث يزول فراش الأوّل بالطلاق، لا في المورد الأوّل كما إذا وطأ زوجته ثمّ وطأها آخر بالشبهة فأتت بولد.
[٢] أنّ كلاً منهما ذو فراش بالنظر إلى حال الاجتماع، والمراد منه من
[١] المبسوط: ٥ / ٢٤٦ .