رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٢ - في وجوب إخراج زكاة الفطرة عن الضيف
٣. من أضاف مسلماً طول شهر رمضان أو في النصف الأخير منه .[ ١ ]
٤. كل ضيف أفطر عنده شهر رمضان.[ ٢ ]
٥. كلّ ضيف يفطر معه في شهر رمضان .[ ٣ ]
وعلى القولين الأخيرين يكفي كونه ضيفاً ليلة واحدة، ولمّا كان مقتضى ذلك كفاية استضافة ليلة واحدة ولو في أثناء شهر رمضان فهو ممّا لم يقل به أحد، بادر ابن إدريس وأضاف شرطاً آخر وقال: فأمّا إذا أفطر عنده ثمانية وعشرين يوماً ثمّ انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيِّفه فإن لم يفطر عنده إلاّ في محاق الشهر وآخره بحيث يتناوله اسم ضيف فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة عنه، ولو كان إفطاره في الليلتين الأخيرتين فحسب.[ ٤ ]
هذه هي كلمات فقهائنا وأمّا النصّ فهي صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدّي عنه الفطرة؟ فقال: «نعم، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أُنثى، صغير أو كبير، حرّ أو مملوك».[ ٥ ]
فهل الموضوع هو الضيف أو الموضوع هو كونه ممّن يعال؟ استظهر صاحب الجواهر كفاية صدق الضيف، واستدلّ على ذلك بأنّ إجابة حكم
[١] المقنعة: ٢٦٥ .
[٢] الوسيلة: ١٣١ .
[٣] المهذب لابن البراج: ١ / ١٤٧ .
[٤] السرائر: ١ / ٤٦٦ .
[٥] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٢.