رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٤ - استحباب إخراج الزكاة من غلات غير البالغ
عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام)«فأمّا الغلاّت فعليها الصدقة واجبة».[ ١ ]
نعم ربّما ينافيه صحيح أبي بصير: «وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة».[ ٢ ]
وقد اختلفت كلمتهم في علاج التعارض إلى وجوه:
١. الجمع الدلالي: وأنّ المراد من قوله: «واجبة»هو «ثابتة» وهي أعمّ من الوجوب والاستحباب ، وحمل الرواية الثانية على نفي الوجوب فلا تعارض بينهما. وقد اختار هذا كلّ من قال باستحباب الإخراج.
٢. حمل صحيحة زرارة على التقية، لما عرفت من اتّفاقهم على وجوبها في أمواله إلاّ أبا حنيفة، وهو خيرة صاحب الوسائل.
يلاحظ عليه: أوّلاً: بأنّ الرجوع إلى المرجّحات فرع عدم إمكان الجمع العرفي، وإلاّفيقدم الجمع على الطرح لأجل التقية، وعليه جرى الأصحاب.
وثانياً: أنّ التفصيل بين الغلات وغيرها ليس مذهب أحد من العامّة وقد عرفت مذاهبهم عند البحث في شرطية البلوغ.
٣. أنّ الحديثين من أقسام المتعارضين، وذلك لأنّ صحيح زرارة تضمن ثبوت الزكاة في غلاّت اليتيم، وصحيح أبي بصير يدلّ على عدم ثبوتها فيها حيث يقول: «ليس على غلاّته زكاة» فيكونان من قبيل المتعارضين، فإن أمكن الترجيح بواحد من المرجحات، وإلاّفيتعارضان
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٢ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١١.