رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩١ - إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة
٢. تلك الصورة لكن نذر بعد حلول الحول وتعلّق الزكاة ، فلم يكن في المقام لا توقيت ولا تعليق إلاّ النذر بعد تعلّق الزكاة. والناذر، ينذر في جميع الصور قبل حلول الحول، إلاّفي هذه الصورة، فإنّما ينذر، بعد تعلّق الزكاة بالمال الزكوي، فليُحفظ ذلك يفيدك في الإحاطة بالصور على وجه صحيح.
وهاتان الصورتان راجعتان إلى صورة النذر المطلق غير المؤقّت والمعلّق; وأمّا الصورة المؤقّتة غير المعلّقة فلها صور أربع، فالنذر في الجميع قبل حلول الحول; لكن التوقيت أي العمل بالنذر تارة يكون ظرفُه، قبل الحول، وأُخرى بعده مع تقدّم النذر على الحول. وإليك صوره:
٣. إذا نذر التصدّق قبل الحول، وكان الوفاء مؤقتاً بما قبل الحول و فرضنا أنّه وفى بنذره قبله.
٤. تلك الصورة أي نذر قبل الحول و كان الوفاء مؤقّتاً بما قبله، ولكن لم يف بنذره، وقلنا بوجوب القضاء وانّ عدم الإتيان بالمنذور المؤقّت في وقته، لا يكون سبباً لسقوط التكليف.
٥. تلك الصورة وقلنا بسقوط التكليف بالقضاء.
وهذه الصور الثلاث راجعة إلى توقيت الوفاء بالنذر بما قبل الحول، على وجه يكون النذر فعلياً، والوفاء استقبالياً محدَّداً بما قبل الحول.
٦. إذا نذر قبل الحول ولكن جعل الوفاء بالتصدّق بما بعد الحول فالنذر فعليّ والوفاء به استقبالي محدّد بما بعد الحول.