رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٩ - الجهـة الأُولى في مبدأ وقت وجوبها
صحيح، لأنّه فيها بصدد بيان وقت الإخراج لا بصدد بيان مبدأ الوجوب.
قال في «النهاية»: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد، ولو أنّ إنساناً أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أوّل الشهر إلى آخره، لم يكن به بأس، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه.[ ١ ]
وقال في «الخلاف»: وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة. [ ٢ ]
وقال في «المبسوط»: والوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أوّل الشهر إلى آخره كان جائزاً. [ ٣ ]
وقال ابن حمزة:إذا طلع هلال شوال إلى أن يتضيّق وقت صلاة العيد.[ ٤ ]
وقال المحقّق: تجب الفطرة بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان. وقال ابن الجنيد وجماعة من الأصحاب: تجب بطلوع الفجر يوم العيد. [ ٥ ]
وقال في «الشرائع»: وتجب بهلال شوال. [ ٦ ]
وقال العلاّمة في «التذكرة»: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.[ ٧ ]
[١] النهاية: ١٩١ .
[٢] الخلاف:٢/١٥٥، كتاب الزكاة، المسألة ١٩٨ .
[٣] المبسوط: ١ / ٢٤٢ . ٤ . الوسيلة: ١٣١. ٥ . المعتبر: ٢ / ٦١١ .
[٦] الشرائع: ١ / ١٧٥ .٧ . التذكرة:٥/٣٩١، المسألة ٢٩٦ .