رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٨ - في مَن يجب الإخراج عنه
٤. وقال في «الغنية»: تجب فيه الزكاة عنه، وعن كلّ من يعول من ذكر وأُنثى.[ ١ ]
٥. وقال المحقّق: ومع الشروط يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعوله، فرضاً أو نفلاً، من زوجة وولد وما شاكلهما، وضيف وما شابهه.[ ٢ ]
٦. قال في «المنتهى»: ويجب أن يخرج الفطرة عن نفسه ومن يعوله أي يموّنه، ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم.[ ٣ ]
٧. وقال في «المدارك» بعد نقل كلام الشرائع: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب .[ ٤ ]
إلى غير ذلك من الكلمات الّتي تتضمّن عنوان العيلولة وبيان بعض المصاديق.
هذا ما لدى الشيعة، وأمّا السنّة فيظهر من «المنتهى» أنّ الموضوع عندهم هو العيلولة إلاّ أبا حنيفة فإنّه اعتبر الولاية، قال: العيلولة قول أكثر أهل العلم إلاّ أبا حنيفة فإنّه اعتبر الولاية الكاملة، فمن لا ولاية له عليه، لا تجب عليه فطرته، فلم يوجب على الأب فطرة ابنه البالغ وإن وجبت عليه نفقته، وكذا لم يوجب على الابن فطرة أبيه وإن وجب عليه نفقته اعتباراً بالولاية.[ ٥ ]
ويظهر من «التذكرة» أنّ الميزان هو العيلولة الواجبة عندهم فلا يعمّ العيلولة المستحبة، قال في «التذكرة»: لا فرق بين أن تكون العيلولة واجبة أو
[١] الغنية: ٢ / ١٢٧ . ٢ . الشرائع: ١ / ١٧٢ . ٣ . المنتهى: ١ / ٥٣٣ .
[٤] المدارك: ٥ / ٣١٥ . ٥ . المنتهى: ١ / ٥٣٣ .