رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢١ - استحباب تقديم الأرحام
الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع، قال: نعم) وهذا يقابل التفريق.
جواز إعطاء فقير واحد أكثر من صاع
ويدلّ عليها النصوص المتضافرة، نذكر منها ما يلي:
١. موثّقة علي بن بلال قال:كتبت إلى الطيب العسكري (عليه السلام)، هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة، أقل أو أكثر، رجلاً محتاجاً موافقاً؟ فكتب: «نعم، إفعل ذلك». [ ١ ]
وقد عرفت ما في رواية إسحاق بن المبارك. [ ٢ ]
استحباب تقديم الأرحام
قد ذكر السيد الطباطبائي في زكاة المال أنّ الأرجح تقديم الأعدل فالأعدل، والأفضل فالأفضل، والأحوج فالأحوج. وقلنا في ذلك المقام:إنّه لا دليل على ذلك الترتيب،[ ٣ ] وأمّا المقام فجعل السيد الطباطبائي الأرجح تقديم الأرحام، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم والفضل.
وقد ورد النص في تقديم كلّ واحد، لكن لا دليل على الترتيب المذكور إلاّ أن يقال:إنّ علاقة القرابة أولى من قرابة الجار، وعندئذ لا وجه لكون الثالث مترتّباً عليها.
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٥ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١، ولاحظ غيرها في ذلك الباب .
[٣] الزكاة في الشريعة الإسلامية الغرّاء: ٢ / ٢٥٧، الفصل السابع، المسألة التاسعة .