رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٩ - في أقل ما يدفع للفقير
قال: فإن احتجّ المانعون بما رواه أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يعطى أحد أقل من رأس». قلنا: الرواية مرسلة فلا تقوى أن تكون حجة، والأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصياً من خلاف الأصحاب. [ ١ ]
والعجب أنّ العلاّمة لم يذكر مخالفة المحقّق في «المعتبر»، في «المختلف» بل نسبه إلى قول شاذ للشيخ في «التهذيب»مع أنّه ذكر حجّة المحقّق في «المعتبر»من دون أن ينسبها إليه، ثمّ أجاب عنه، ولعلّه لم يصرّح بخلافه ونقد دليله تأدّباً.
وعلى كلّ حال يدلّ على ذلك الحكم مرسلتان:
ما نقله المحقّق عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تعطي أحداً أقل من رأس».[ ٢ ]
٢.ما ذكره الصدوق في «الفقيه»، قال: وفي خبر آخر:لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ]ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين [.[ ٣ ]
والاستدلال بالحديث الثاني مبني على أن يكون قوله: «ولا يجوز أن تدفع» جزءاً من الحديث ولا يكون من كلام نفس الصدوق، كما استظهره الفيض في «الوافي» وتبعه صاحب الحدائق، قال: وصاحب الوافي نقلها إلى
[١] المعتبر: ٢ / ٦١٥ ـ ٦١٦ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٢ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ١٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٤ .