رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٨ - في أقل ما يدفع للفقير
وقال الشيخ: ولا يجوز أن يعطى أقل من زكاة رأس واحد لواحد مع الاختيار.[ ١ ]
قال ابن البراج: أقلّ ما ينبغي دفعه إلى المستحقّ لها، هو أن يدفع إلى الواحد ممّا ذكرناه ما يجب إخراجه عن رأس واحد.[ ٢ ]
وقال ابن حمزة: ويجوز أن يعطى مستحق أصواعاً، فإن كان له صاع واحد وحضر جماعة من المستحقّين جاز له أن يفرقه عليهم. [ ٣ ]
وقال ابن إدريس: ولا يجوز أن يعطى أقلّ من زكاة رأس واحد، لواحد مع الاختيار على ما ورد به الأخبار. [ ٤ ]
إلى غير ذلك من الكلمات.
وقال العلاّمة في «المختلف»: قال ابن بابويه: لا يجوز لمن يعطي ما يلزم الواحد لاثنين، ونص أكثر علمائنا نحوه حيث قالوا: أقلّ ما يعطى الفقير صاع واحد، ذكره السيد المرتضى والمفيد وابن الجنيد والشيخان وسلاّر وابن إدريس وابن حمزة وابن زهرة، حتّى أنّ السيد المرتضى قال في «الانتصار»: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. [ ٥ ]
نعم خالف المحقّق في «المعتبر» حيث قال: ولا يعطى الواحد أقلّ من صاع، وبه قال الشيخان وكثير من فقهائنا وأطبق الجمهور على خلافه،إلى أن
[١] النهاية:١٩٢; المبسوط ١ / ٢٤٢ .٢ . المهذب: ١ / ١٧٦ . ٣ . الوسيلة: ١٣٢ .
[٤] السرائر: ١ / ٤٧٢ . ٥ . المختلف: ٣ / ٣٠٩ ـ ٣١٠ .