تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٤١٨ - تنبيهات
صحيحاً. فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلاً وجب الاستئجار ثانياً. ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملاً لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته...».[١]
وقال في مسألة العاشر منها: «الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلاً».[٢]
وعلى المسألتين تعليقات من الأعلام المحشّين ناش عن نوع من الاختلاف فيما مضى من البيان نشر إليه:
منها: تعليقة السيّد الخوئي على مسألة العشرين ذيل قوله ما لم يعلم عدمه. «فيه إشكال بل منع. نعم لو علم وجود العمل وشكّ في فساده حمل على الصحّة».[٣]
وتعليقة السيّد الحكيم: «إذا علم تحقّق الفعل وإن كان في الوقت وإلا اُشكل الاكتفاء وإن كان بعد الوقت».[٤]
ومنها: تعليقة السيّد الكلبايكاني ذيل قوله حملاً لفعله على الصحّة. «إذا كان الشكّ فيها بعد العلم بالإتيان وأمّا مع الشكّ في الإتيان فمشكل».[٥]
ومنها: تعليقة السيّد البروجردي ذيل قوله إذا انقضى وقته. «يشكل الاكتفاء إذا كان الشكّ في أنّه أتى بالعمل أم لا. بل الظاهر عدم الاكتفاء. نعم إن كان
[١]. العروة الوثقى ٣: ٩٣.
[٢]. العروة الوثقى ٣: ٨٦.
[٣]. العروة الوثقى ٣: ٩٤.
[٤]. العروة الوثقى ٣: ٩٤، الهامش.
[٥]. العروة الوثقى ٣: ٩٤، الهامش ١.