تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٣٣٢ - المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدة الفراغ والتجاوز
شكّ حتّى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت».[١]
٦. عن زرارة عن أبي جعفرu قال: «إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضى الحائل والشكّ جميعاً، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها، وإن دخله الشكّ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت، إلا أن يستيقن؛ لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشكّ إلا بيقين».[٢]
٧. محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبداللهu يقول: «كلّما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ولا إعادة عليك فيه».[٣]
٨. عن بكير بن أعين: قال: قلت له: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ».[٤]
٩. عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللهu: أنّه قال: «إذا شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ، لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحقِّ منه بعد ذلك».[٥]
١٠. محمّد بن مسلم عن أبي جعفرu: «كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد».[٦]
[١]. وسائل الشيعة ٤: ٢٨٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٠، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٤: ٢٨٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٠، الحديث ٢.
[٣]. وسائل الشيعة ١: ٤٧١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٤٢، الحديث ٦.
[٤]. وسائل الشيعة ١: ٤٧١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٤٢، الحديث ٧.
[٥]. وسائل الشيعة ٨: ٢٤٦، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٧، الحديث ٣.
[٦]. وسائل الشيعة ٨: ٢٤٦، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٧، الحديث ٢.