تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ١٥١ - التنبيه السادس استصحاب أحكام الشرائع السابقة
التنبيه السادس: استصحاب أحكام الشرائع السابقة
وقد يذكر له موانع:
الأوّل: ما ذكره صاحب «الفصول»: «من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لايمكن إثباته في حقّ آخرين لتغاير الموضوع، فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لانفسه، ولذا يتمسّك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلىالغائبين أو المعدومين بالإجماع والأخبار الدالّة على الشركة لا بالاستصحاب».[١]
وأورد عليه الشيخ١ أوّلاً: بفرضه شخصاً أدرك الشريعتين فيجري له الاستصحاب وفرض الانقراض نادر بل غير واقع.
وثانياً: بالنقض باستصحاب عدم النسخ ولو في شريعتنا.
وثالثاً: أنّ المستصحب هو الحكم الكلّي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه.[٢]
وأورد على الأوّل في «الكفاية» بأنّه وإن كان وجيهاً بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حقّ خصوص المدرك للشريعتين إلا أنّه غير مجد في حقّ غيرهمن المعدومين، ولا يكاد يتمّم الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعةالواحدة أيضاً، ضرورة أنّ قضية الاشتراك ليس إلا أنّ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ، لا أنّه حكم الكلّ ولو من لم يكن
[١]. الفصول الغروية: ٣١٥.
[٢]. فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٦: ٢٢٥ ـ ٢٢٦.