تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٣٠١ - المبحث الأوّل في قاعدة اليد
حيث وقع السؤال والجواب، وقد مرّ أنّ اعتباره عند الناس والعقلاء بنحو الطريقية والأمارية.
٤. ومنها: ما عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضاu ذكر أنّه: «لو اُفضي إليه الحكم لأقرّ الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شيء إلا بما حدث في سلطانه، وذكر أنّ النبيّ٦ لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون وأنّ من أسلم أقرّه على ما في يده».[١]
بناء على كون إقراره٦ للمشركين الداخلين في الإسلام على ما في يدهم من جهة كونه في يدهم، لكن يحتمل قويّاً أن يكون ذلك من جهة البناء على صحّة ما صدر منهم في حال الكفر من المعاملات، فتكون الرواية غير مرتبطة بالمقام.
٥. ومنها: ما في الصحيح عن العيص بن قاسم عن أبي عبداللهu قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك، أشتريه؟ قال: «نعم».[٢]
٦. ومنها: حسنة حمزة بن حمران: أدخل السوق واُريد أشتري جارية فتقول: إنّي حرّة. فقالu: «اشترها إلا أن تكون لها بيّنة».[٣]
فإنّ جواز الاشتراء ما لم يكن له أو لها بينّة مبنيّ على الحكم بمالكية البايع استناداً إلى يده عليهما.
٧. ومنها: حسنة معاوية بن وهب (بإبراهيم بن هاشم) قال: قلت له: «إنّ ابن
[١]. وسائل الشيعة ٢٧: ٢٩٢، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب ٢٥، الحديث١.
[٢]. وسائل الشيعة ١٨: ٢٥٠، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ٥، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ١٨: ٢٥٠، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ٥، الحديث ٢.