تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ١٩٦ - التنبيه الحادي عشر أصالة تأخّر الحادث
دون فرق بين أن يعلم حاله قبلهما بالطهارة أو بالحدث أو يشكّ.[١]
٢. جريانه فيهما كما يتراءى من المحقّق الخونساري في شرح «الدروس»[٢] ومن شيخنا الأنصاري في طهارته[٣] وتبعه فيه الهمداني١ في «المصباح»،[٤] ولازمه وإن كان التعارض في المجهولين إلا أنّه يظهر ثمرته فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والثاني مجهولاً.
٣. جريانه في المعلوم دون المجهول.
٤. استصحاب ما هو ضدّ الحالة السابقة، وهو الذي يظهر من المحقّق في «المعتبر»،[٥] وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه، بل عن شارح الجعفرية نسبته إلى المشهور بين المتأخّرين.[٦]
٥. ما أشار إليه الشهيد ونسبه إلى بعض من القول باستصحاب الحالة السابقة.[٧]
أمّا القول الأوّل فلوجوه:
أحدها: عدم جريانه للعلم الإجمالي وأنّه لا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً. وفيه ما في محلّه من عدم كون العلم الإجمالي مانعاً في نفسه بل
[١]. الروضة البهيّة ١: ٣٣٣ ـ ٣٣٤.
[٢]. مشارق الشموس: ١٤٣.
[٣]. كتاب الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢: ٤٥٥.
[٤]. مصباح الفقيه ٣: ١٥٨.
[٥]. المعتبر ١: ١٧١.
[٦]. الفوائد العليّة: ٤٢.
[٧]. الروضة البهيّة ١: ٣٣٤.