تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٣٦٦ - المبحث الثالث حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال».[١]
ومثلها رواية عبدالله بن مسكان عن إسحاق العرزمي ـ أو المرادي ـ أو الفزاري (كلّهم مجهول) إلى قوله: «فكان من المدخصين».[٢]
ومثلها أيضاً موثّقة عبدالله بن مسكان قال: «سئل أبو عبداللهu وأنا عنده عن مولود...».[٣]
٦. ومنها: صحيحة أبي بصير المرويّة في الكتب الأربعة عن أبي جعفرu قال: «بعث رسول الله٦ عليّاًu إلى اليمن، فقال له حين قدم حدّثني بأعجب ما ورد عليك، قال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطئها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاماً فاحتجّوا فيه كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه، وضمّنته نصيبهم، فقال رسول الله٦ ليس من قوم تنازعوا، ثم فوّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحقّ».[٤]
٧. ومنها: رواية سيابة وإبراهيم بن عمر جميعاً عن أبي عبداللهu في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث ثلاثة. قال: «يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اُعتق، قال: والقرعة سنّة»،[٥] فإنّ في قوله: والقرعة سنّة. دلالة ولا أقلّ من
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٩٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الباب ٤، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٩١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الباب ٤، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٩٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الباب ٤، الحديث ٤.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٨، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٣، الحديث٥.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٣، الحديث٢.