تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٣٣١ - المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدة الفراغ والتجاوز
الإقامة. قال: «يمضي». قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال: «يمضي». قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال: «يمضي». قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال: «يمضي». قلت شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال: «يمضي على صلاته». ثمّ قال: «يا زرارة! إذا خرجت من شيء، ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء».[١]
٢. عن إسماعيل بن جابر، قال: قال أبوجعفرu: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض. كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».[٢]
٣. محمّد بن مسلم عن أبي جعفرu قال: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».[٣]
٤. ابن أبي يعفور عن أبي عبداللهu قال: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه».[٤]
٥. عن زرارة والفضيل عن أبي جعفرu (في حديث) قال: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٦: ٣١٧، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٣، الحديث ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ٣.
[٤]. وسائل الشيعة ١: ٤٦٩، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٤٢، الحديث ٢.