تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٣٠٤ - المبحث الأوّل في قاعدة اليد
بل لعلّ ذلك للقسم الذي ليس فيه أمارة موضوعية فتدبّر.
هذه هي الروايات التي استند إليها في القاعدة، وقد أورد السيّد الخميني١ في الرسائل روايات اُخرى مزيدة على ما سبق.
٩. منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفرu قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: «إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به».[١]
١٠. ومنها: صحيحته الاُخرى عن أحدهما (في حديث) قال: وسألته عن الورق يوجد في دار: فقال: «إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها. وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت».[٢]
١١. ومنها: ما عن «دعائم الإسلام» نحوهما عن أميرالمؤمنينu أنّه سئل عن الورق توجد في الدار، فقال: «إن كانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطه».[٣]
قال السيّد الخميني١ : والظاهر اتّحادهما، ولا تقصر دلالتها عن الموثّقة لو لم تكن أدلّ منها، ويستفاد منها قانون كلّي وقاعدة سيّارة، ويستفاد منها... أنّ تمام الموضوع للحكم هو الاستيلاء، وكون الورق في الدار تحت يد صاحبها، فما هو الموضوع كون الشيء تحت اليد.[٤]
[١]. وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٧، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة، الباب ٥، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٧، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة، الباب ٥، الحديث ٢.
[٣]. مستدرك الوسائل ١٧: ١٢٨، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة، الباب ٤، الحديث ١.
[٤]. الاستصحاب، الإمام الخميني: ٢٦٩.