تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٤١٩ - تنبيهات
الشكّ في صحّته بعد العلم بالإتيان كان الحكم بالصحّة متّجهاً وإن كانت المدّة غير منقضية».[١]
وتعليقة السيّد الخميني: «مع الشكّ في إتيان أصل العمل لا يحكم بإتيانه ولو انقضى الوقت، ومع الاطمئنان بإتيانه يحكم بصحّته مع الشكّ فيها ولو قبل الانقضاء».[٢]
ومنها: تعليقة السيّد الحكيم في مسألة العاشر ذيل قوله على الوجه الصحيح. «لابدّ من العلم بالأداء وإن لم يحصل الاطمئنان بالصحّة، ويكفي في العلم بالأداء إخباره إذا لم تكن قرينة على اتّهامه».[٣]
وتعليقة السيّد الخوئي: «بل الأقوى كفاية الإطمئنان بأصل الإتيان بالعمل، وأمّا صحّته فيحكم بها بمقتضى الأصل».[٤]
وتعليقة السيّد الخميني: «لا يلزم الاطمئنان بصحّة عمله، فلو اطمأنّ بإتيانه وشكّ في صحّة عمله وفساده فالظاهر جواز استئجاره».[٥]
وأمّا قبول قول الأجير فإمّا مبنيّ على كونه عادلاً بناءً على اشتراط العدالة احتياطاً أو أنّ مراده قبوله مطلقاً كما مرّ.
ولقائل أن يقول بقبول قوله في الصحّة أيضاً إذا كان عادلاً أو مطلقاً لمثل ما مرّ، فتدبّر وتأمّل.
[١]. العروة الوثقى ٣: ٩٤، الهامش ٢.
[٢]. العروة الوثقى ٣: ٩٤، الهامش ٢.
[٣]. العروة الوثقى ٣: ٨٦، الهامش ٤.
[٤]. العروة الوثقى ٣: ٨٦، الهامش ٤.
[٥]. العروة الوثقى ٣: ٨٦، الهامش ٤.