تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٣٧٢ - المبحث الثالث حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
مع عدم وجود السابق أو عدم العلم به.
ومنها: تزاحم الإثنين أو أزيد على المال المباح أو المشترك، قال في المفتاح بالقرعة كما هو خيرة «المبسوط» و«التذكرة» و«الإرشاد» و«الإيضاح»...؛ لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل واحتمل في الحواشي تقديم الأحوج.[١]
ومنها: مسألة الوصيّة بما لا يسعه الثلث، مع العلم بالترتيب والشكّ في السابق أو مع الشكّ فيه. قال في «الشرائع» بالقرعة ولم ينقل «الخلاف» وكذلك في «الجواهر» و«المسالك».[٢]
ومنها: تعيين قسمة الزوجات قال بعض بالقرعة والآخر بالتخيير[٣] وجعل في «المبسوط» الأوّل أحوط.[٤]
ومنها: مسألة عوز النفقة على المنفق عليهم.[٥]
ومنها: مسألة تنازع الملتقطان مع تساويهما في الشرائط. قال في «الشرائع»: «اُقرع بينهما»، وبه قال جمع كالشيخ والفاضل والشهيدين والكركي واحتمل بعضهم الاشتراك في الحضانة.[٦]
ومنها: مسألة تعدّد السيف والمصحف والخاتم قيل بالقرعة يتعيّن الحبوة،
[١]. مفتاح الكرامة ١٩: ١١٤.
[٢]. شرائع الإسلام ٢: ١٩٢؛ جواهر الكلام ٢٨: ٣١٠؛ مسالك الأفهام ٦: ١٦٧.
[٣]. راجع: شرائع الإسلام ٢: ٢٧٩؛ جواهر الكلام ٣١: ١٥٨؛ المحاضرات مباحث في اُصول الفقه ٣:٢٥٩.
[٤]. المبسوط ٤: ٣٢٦.
[٥]. جواهر الكلام ٣١: ٣٨٦.
[٦]. راجع: جواهر الكلام ٣٨: ٢٠٨ ـ ٢٠٩.