رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٤ - كلمات العلماء حول التمكّن
٧. وقال في إصباح الشيعة: ومن كان عنده نصاب فغصب منه أو غاب أو ضلّ ولا يتمكّن منه ثم عاد إليه في أثناء الحول، استأنف به الحول غير معتد بما سبق.[ ١ ]
٨. وقال في الشرائع: والتمكّن من التصرّف في النصاب معتبر في الأجناس كلّها.[ ٢ ]
٩. وقال في الجامع للشرائع: ومن خلّف ذهباً أو فضة نفقة لعياله وهو حاضر فعليه الزكاة، وإن كان غائباً بحيث لا يتمكّن منه فلا زكاة عليه.[ ٣ ]
إلى غير ذلك من الكلمات الظاهرة في كون الشرط هو التمكّن الخارجي ، مقابل العاجز عنه تكويناً، لا الممنوع شرعاً.
وبذلك يعلم أنّ ادّعاء الإجماع على عنوان مطلق التمكّن عقلاً أو شرعاً، غيرتام بعد ظهور كلمات القدماء في قسم واحد منه.
وأمّا النصوص، فهي لا تتجاوز عن هذا الحدّ، نذكر منها المهم:
١. صحيح العلاء بن رزين، عن سَدير بن حكم الصيرفي (الذي قد روى الكشي في مدحه وقدحه روايات ، غير أنّ في نقل الأجلاء عنه دلالة على وثاقته، حيث نقل عنه: ابن مسكان، وفضالة بن أيوب، والحسن بن محبوب) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به
[١] إصباح الشيعة: ١١٤، الفصل الثالث.
[٢] الجواهر:١٥/ ٤٨، قسم المتن.
[٣] الجامع للشرائع: ١٢٤.