رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٦ - كلمات العلماء حول التمكّن
«سنة واحدة».[ ١ ] و الذيل محمول على الاستحباب جمعاً بين ما دلّ على وجوب شيء وما دلّ من الزكاة لسنة واحدة كما سيوافيك في زكاة العين المدفونة أو الغائبة.
٤. معتبرة [ ٢ ] عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه، أعليها زكاة؟ قال: «إنّما هو على الذي منعها».[ ٣ ]
إنّ إيجاب الزكاة على الآخذ قرينة على أنّه أخذه قرضاً مع اجتماع سائر الشرائط.
٥. صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك».[ ٤ ]
٦. موثّقة عبد اللّه بن بكير، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه؟ قال: «فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لسنة لعام واحد، فإن كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين».[ ٥ ]
٧. صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام):
[١] الوسائل: ج ٦، الباب٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث٤.
[٢] السند لا غبار عليه وأمّا علي بن سندي فنقل الكشي عن نصر بن الصباح انّه وثقه وروى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادره و لم يستثنه ابن الوليد، له ٨٤ رواية في الكتب الأربعة.
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٥ .
[٤] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٦.
[٥] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٧.