رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٣ - كلمات العلماء حول التمكّن
٢. وقال في المقنعة: ولا زكاة على مال غائب عن صاحبه إذا عدم التمكّن من التصرف فيه والوصول إليه.[ ١ ]
٣. وقال في النهاية: ولا زكاة على مال غائب إلاّ إذا كان صاحبه متمكّناً منه أيّ وقت شاء، فإن كان متمكّناً منه لزمته الزكاة... ومن ورث مالاً ولا يصل إليه إلاّبعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة إلاّ أن يصل إليه ويحول عليه حول.[ ٢ ]
٤. وقال في المهذب: من ورث مالاً ، ولم يصل إليه ولا يتمكّن من التصرف فيه إلاّ بعد الحول لم يلزمه زكاته في ذلك الحول.[ ٣ ]
٥. وقال في الغنية: وأمّا شرائط وجوبها في الذهب والفضة: فالبلوغ، وكمال العقل، وبلوغ النصاب، والملك له، والتصرّف فيه بالقبض أو الإذن، وحؤول الحول عليه وهو كامل في الملك.[ ٤ ]
٦. وقال في السرائر: ولا زكاة على مال غائب إلاّ إذا كان متمكّناً منه أي وقت شاء بحيث متى مارامه قبضه، فإن كان متمكّناً منه لزمته الزكاة، وقد ورد في الروايات: إذا غاب عنه سنين ولم يكن متمكّناً منه فيها ثمّ حصل عنده يخرج منه زكاة سنة واحدة وذلك على طريق الاستحباب دون الفرض والإيجاب.[ ٥ ]
[١] المقنعة: ٢٣٩، باب زكاة الغائب. ٢ . النهاية: ١٧٥، باب ما تجب فيه الزكاة.
[٣] المهذب: ١/١٦٠، باب زكاة الذهب.
[٤] الغنية:٢/١١٨، الفصل الأوّل. تحقيق ونشر مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام).
[٥] السرائر: ١/٤٤٣ باب ما تجب فيه الزكاة.