رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩٥ - التنبيه الخامس جريان المعاطاة في غير البيع
التنبيه الخامس:
جريان المعاطاة في غير البيع
هل تجري المعاطاة في البيع فقط، أو أنّها جارية في بقية العقود، أو فيه تفصيل؟
هذه المسألة معنونة في غير واحد من الكتب الفقهية لفقهاء الطائفة منهم العلمان التاليان:
١. المحقّق الثاني حيث قال في «جامع المقاصد»: إنّ في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة وكذا في الهبة، وذلك لأنّه إذا أمره بعمل على عوض معيّن، عمله واستحق الأجر، ولو كان هذا إجارة فاسدة لم يجز له العمل، ولا يستحق أُجرة مع علمه بالفساد، وظاهرهم الجواز بذلك، وكذا إذا وهب بغير عقد فإنّ ظاهرهم جواز الإتلاف، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز، ومنع من مطلق التصرف، وهو ملخّص وجيه .[ ١ ]
٢. صاحب الجواهر حيث قال: إنّما المهم بيان حكم المعاطاة في الصورة الثانية في باقي العقود، كالقرض والرهن والضمان والحوالة والكفالة والمزارعة والمساقاة والصلح والإجارة والجعالة والوصية والوقف ونحوها، وبيان فائدة الصيغة في بعضها مع فرض جريانها فيها، كالقرض والضمان وأنّها اللزوم كما في المقام، فيجوز الرجوع فيما كان بالمعاطاة منها قبل
[١] جامع المقاصد: ٤ / ٥٩ .