رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥٤ - الآية الثانية آية التجارة
بالتصرفات فلأن حلّية جميع التصرفات بما فيها الموقوفة على الملك تدل عرفاً على حصول الملك بالفعل،[ ١ ] من دون حاجة إلى ضم ما أفاده (قدس سره)من الإجماع أو انتهاء الأمر إلى ما لا يجوز إلاّ في الملك .
وبذلك ظهرت دلالة الآية على التمليك والتملّك ، لأنّهما من لوازم إمضاء مقصود المتعاطيين .
الرابع: المعاطاة بيع عرفاً
كانت الأُمور الثلاثة راجعة إلى الكبرى وتحديد مفاد الآية، وهذا الأمر يبحث عن الصغرى وهي أنّ المعاطاة بيع بلا إشكال، ومن تردّد فيه فقد شك في أمر واضح لا سترة فيه، فحينئذ تنطبق عليه الآية المباركة ويكون المعنى أنّ المعاطاة بيع فله من الأحكام ما لسائر أنواع البيوع من حصول التمليك والتملّك اللازمين.
الآية الثانية:
آية التجارة
قال سبحانه: (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)[ ٢ ].
الاستدلال يتوقّف على بيان أُمور:
[١] تعليقة المحقّق الاصفهاني: ٢٥، ولاحظ خيارات الشيخ الأنصاري: ٢١٦ . ٢ . النساء: ٢٩ .