رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١ - إذا اعتقد الوصول إلى الحد وصلّى وبان الخلاف
القضاء أو من الفريضة إلى النافلة ففي مثله يقال: « الصلاة على ما افتتحت عليه»، وأين هو من مقامنا الخالي عن أيّ سهو، سوى تبدّل الموضوع ولعلّ الاحتياط في مورده.
هذا كلّه في الذهاب وأمّا الإياب فكما إذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى حدّ ترخص القصر، ثمّ وصل في الأثناء إليه. وليس له إلاّ صورة واحدة وهي الوصول إليه قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة، فاختار السيد الطباطبائي وجوب الإتمام، ثمّ احتاط استحباباً بإتمامها قصراً، ثمّ إعادتها تماماً.
يلاحظ عليه: أنّه إذا صحت الصلاة عنده تماماً كما هو ظاهر كلامه، فالحكم بإتمامها قصراً إبطال لها وهو على خلاف الاحتياط، ولو حاول الاحتياط كان عليه أن يقول: أتمها تماماً، ثمّ أعادها قصراً وتماماً أيضاً.
والظاهر صحّة الصلاة تماماً، لانقلاب الموضوع وأنّ الميزان في القصر والإتمام كونه في حال التشهد حاضراً أو مسافراً، والمفروض أنّه حاضر، ووظيفته الإتمام.
إذا اعتقد الوصول إلى الحد وصلّى وبان الخلاف
إذا اعتقد الوصولَ إلى الحدّ وصلّى وبان الخلاف، فللمسألة من حيث كونه ذاهباً أو جائياً، وكونه معتقداً للوصول إلى حدّ القصر والتمام صور أربع:
١. إذا اعتقد في الذهاب الوصولَ إلى حدّ القصر، فصلّى، ثمّ بان أنّه لم يصل إليه.