رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٨ - الجهة الثالثة في تقديمها على وقتها
الجهة الثالثة: في تقديمها على وقتها
هل يجوز تقديم زكاة الفطرة على وقتها في شهر رمضان؟فيه خلاف بعد الاتّفاق على أمرين:
أ. لا يجوز تقديمها على شهر رمضان وإخراجها بعنوان الفطرة.
ب. يجوز تقديمها بعنوان القرض ثمّ احتساب الدين فطرة عند وجوبها، بشرط بقاء المقترض واجداً لشرط أخذ الزكاة عند الاحتساب.
إنّما الكلام في تقديمها في شهر رمضان على وقت الوجوب، وإخراجها فطرة ودفعها إلى المستحقّ قبل غروب شمس يوم العيد.
نسب الجواز إلى المشهور، فنذكر منهم ما يلي:
١. قال الشيخ في «النهاية»: ولو أنّ إنساناً أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أوّل الشهر إلى آخره لم يكن به بأس.[ ١ ]
٢. وقال في «المبسوط»: فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أوّل الشهر إلى آخره كان جائزاً، غير أنّ الأفضل ما قدمناه.[ ٢ ]
٣. وقال في «الخلاف»: وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة، فإن أخرجها من أوّل الشهر كان جائزاً.[ ٣ ]
[١] النهاية: ١٩١ . ٢ . المبسوط: ١ / ٢٤٢ .
[٣] الخلاف:٢/١٥٥، كتاب الزكاة، المسألة ١٩٨ .