رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٩ - الجهة الثالثة في تقديمها على وقتها
٤. وقال ابن البراج: وقد ورد جواز تقديم إخراجها في شهر رمضان، والأفضل إخراجها في الوقت المضروب لوجوبها.[ ١ ]
٥. وقال ابن حمزة: ويجوز تعجيلها من أوّل شهر رمضان. [ ٢ ]
٦. وقال ابن سعيد: ويجوز تعجيل الفطرة من أوّل الشهر. [ ٣ ]
٧. وقال المحقّق في «المعتبر»: ويجوز تقديمها من أوّل الشهر. وبه قال الشافعي، لأنّ سبب الصدقة الصوم، والفطر عنه، فجاز التقديم لوجود أحد السببين، كتقديم زكاة المال بعد كمال النصاب وقبل الحول. [ ٤ ]
وقال العلاّمة في «التذكرة»: «يجوز تقديم الفطرة من أوّل رمضان ـ لا عليه ـ عند أكثر علمائنا. وبه قال الشافعي، لأنّ سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحدهما جاز تعجيلها، كزكاة المال بعد ملك النصاب. [ ٥ ]
ولأجل هذه الأقوال نسب الشهيد الجواز إلى المشهور في «الدروس».[ ٦ ]
والعجب أنّ صاحب المدارك نسب المنع إلى المشهور. [ ٧ ]
نعم اختار المحقّق في «الشرائع»عدم الجواز. [ ٨ ]
وقال ابن قدامة: يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين لا يجوز أكثر من
[١] المهذب: ١ / ١٧٦ . ٢ . الوسيلة: ١٣١ . ٣ . الجامع للشرائع: ١٣٩ .
[٤] المعتبر: ٢ / ٦١٣ . ٥ . التذكرة: ٥ / ٣٩٧ . ٦ . الدروس: ١ / ٢٥٠ .
[٧] المدارك: ٥ / ٣٤٥ .
[٨] الشرائع: ١ / ١٧٥ .