تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٥٠٥ - فصل أخبار التعارض ومناقشتها
عنأبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهu مثله....[١]
ومراده١ ما نقله في ذيل رواية الحادي عشر من الباب الرابع والعشرون من أبواب الأمر بالمعروف.[٢]
والظاهر سقوط أبي عمرو الكناني فيه عند السند وإلا فلا معنى لمخاطبة الإمام له، كما لا يخفى.
ومنها: ما عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللهu قال: «أ رأيتك لو حدّثتك بحديث العامّ، ثمّ جثتني من قابل فحدّثتك بخلافه، بأيّهما كنت تأخذ؟» قال: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: «رحمك الله».[٣]
وما عن المعلّى بن خنيس، قال: «قلت لأبي عبداللهu إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟ فقال: «خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله»، قال: ثمّ قال أبو عبداللهu: «إنّا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم».[٤]
قال الكليني وفي حديث آخر: «خذوا بالأحدث».[٥]
لكنّ الأوّلان مشتركان في كون موردهما الحديثين القطعيين سنداً
[١]. وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٧.
[٢]. وسائل الشيعة ١٦: ٢٠٦، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب ٢٤، الحديث ١١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٧.
[٤]. الكافي ١: ٦٧ / ٩؛ وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٨.
[٥]. الكافي ١: ٦٧ / ٩.