سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩ - أنها لا تتولى القضاء
٧٦- معتبرة محمد بن سنان قال: إن أبا الحسن علي بن موسى الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال: «علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، قال: لان على الرجال مؤنة المرأة، لأن المرأة بايعة نفسها، والرجل مشترى، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا شراء بغير اعطاء الثمن مع النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة» [١].
وكون المرأة بايعة نفسها هو لسان الطائفة الرابعة بأن له الولاية عليها ويمتلك بعض شؤون المرأة، وقوله مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر هو اللسان الثاني وهو الحجاب والقرار في البيوت.
٧٧- مرسلة يعقوب بن يزيد، عن رجل من أصحابنا (يكنى أبا عبدالله)، رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: «قال أمير المؤمنين (ع): في خلاف النساء البركة» [٢].
فما تبديه المرأة من آراء- باعتبار ما فيها من العواطف- مشوب بالضعف والعجز.
٧٨- وبالاسناد المتقدم أيضاً عن أبي عبد الله (ع) قال: «قال أمير
[١]- علل الشرائع: ج ٢ ص ٥٠٠، ورواه عنه في عيون أخبار الرضا بأكثر من طريق.
[٢]- الكافي: ج ٥ باب التستر، ص ٥١٧ ح ٩.