سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٩ - القول الأول التفصيل بين تبين الخطأ بنحو قطعي فيجوز وبغيره فلا يجوز
وبين جريانه في مورد القضاء نعم موازين أدلة الفتيا عامة لموازين القضاء فيما قصرت عنه موازين القضاء لأن القضاء هو فتوى وزيادة فلابد للقاضي أن يستند إلى مستندات الفتيا زيادة فإن القاضي لا يستطيع أن ينقح الشبهة الحكمية إلا بموازين الفتيا وينقح الشبهة الموضوعية بموازين القضاء وإن كان للفتيا موازين موضوعية في الشبهات الموضوعية إلا أن القاضي يتركها لتخصيصها بموازين القضاء في الشبهة الموضوعية. نعم، إذا قصرت موازين القضاء في الشبهة الحكمية والموضوعية تأتي النوبة لموازين الفتوى في الشبهة الحكمية والموضوعية لحسم الخصومة والنزاع. فمثلا: تعيين المدعي من المنكر بموازين فتوائية في الشبهة الموضوعية فمثلا المدعي من كان قوله مخالف للأصل فينظر إلى الحالة السابقة وتستصحب عدم ما يدعيه المدعي فيعين المدعي مثلا بموازين فتوائية وهي مختلفة بحسب اختلاف الموارد، فتارة بالاستصحاب وتارة بغيره.
فالكلام عند قصور موازين القضاء تأتي موازين الفتيا وليس كلامنا في قصور أمارية القضاء إذ هو مقدم على الفتوى كما تقد ... فقصور أمارية الفتوى لا تقدم على القضاء أصلا، بخلاف قصور موازين القضاء فيستند إلى موازين الفتيا.