سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٩ - العقائد على أقسام
وأيضا قول أمير المؤمنين (ع) لابن أبي العوجاء: «إن يكن الامر كما تقول وليس كما تقول نجونا ونجوت، وإن يكن الامر كما نقول وهو كما نقول نجونا وهلكت».
فمبدأ الاحتياط هو تنجيز قوة المحتمل حتى في العقائد.
القسم الثاني: في غير أسس أصول الاعتقاد وهي ما قام الدليل على وجوب الاعتقاد والتسليم وسكون النفس ويكفي في حصول الاعتقاد العلم الوجداني أو التعبدي هو الظن المعتبر و هذا لا مانع من التقليد فيه إلا إذا قام الدليل على عدم اعبار الظن.
الث: ما كان وجوب الاعتقاد فيها مقيد بحصول العلم سواء كان العلم اليقيني الوجداني أو الظني.
واجزاء الظن المعتبر في غير الأسس من المعارف أثبته جماعة من الأعلام ذكرناهم في كتاب (الإمامة الالهية) وفي بحث الاصول في الجزء الأول، منهم: الشيخ الطوسي، والخواجة نصير الدين، والشيخ البهائي، والاردبيلي، والميرزا القمي، وصاحب المدارك ... وغيرهم (رحمهم الله).
فإذا بنيا على إجزاء الظن المعتبر في تفاصيل تفريعية مترامية في العقائد لا في الاسس والأصول- كما هو الصحيح- مثل تفاصيل البرزخ وتفاصيل الجنة والنار ...
فالمعروف عندهم، بل الأكثر، حتى من المكتفين بالظن، لم يكتفوا