سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٢ - الاشكال الثاني وجوابه
فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء: «كان بمنزلة الذين قال الله (عز وجل):(أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ...) الآية» [١].
وبقية الروايات فيها إجمال وإن كانت نقية الاسناد مثل معتبر أبي خديجة عن الصادق (ع): «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فأجعلوه».
الإشكالات المطروحة على صحيحة ابن حنضلة
وقد اشكل على صحيحة ابن حنظلة بعدة إشكالات:
الاشكال الأول وجوابه:
ضعف السند، وقد تقدم الجواب عنه.
الاشكال الثاني وجوابه:
أن استفادة حرمة المال بقوله: «سحت» غير تامة و ذلك لأن هذه الكلمة في المقام مجملة فحملها على الحرمة غير ثابت و ذلك لأن السحت بمعنى الحرمة استعمل في الكسب الحرام كالربا والقمار، أو ما يكون المال نفسه خبيثاً كالميتة والخنزير والخمر، وأما ما لم يكن خبيثا
[١]- المصدر نفسه، ح ٢.